نظام تدقيق المظالم
نحو تطوير سياسة الباب المفتوح وتعزيزها وضمن قواعد وإجراءات محددة تسهل على المواطن الوصول إلى المسئول؛ لدراسة مظلمته ومعالجتها، أصدر النائب العام نظام سياسة الباب المفتوح وتدقيق المظالم، والذي بدأ العمل به من تاريخ 15-4-2019م.
>> إجراءات تقديم المظالم وفق النظام الجديد:
- تقدم المظلمة من أحد أطراف الدعوى الجزائية أو صاحب الصفة أو المصلحة أو وكيله.
- يتم الالتزام بالنموذج المخصص لذلك مشتملاً على نقاط التظلم وطلبات المتظلم.
- يتم تقديم التظلم ومتابعة إجراءاته لدى أقسام الاستقبال والمتابعة المستحدثة في النيابات الجزئية.
- يكلف الموظف المختص بتسجيل التظلم برقم متسلسل وأرشفته وربطه ببرنامج العدالة الجنائية الإلكتروني.
- يجوز لجهة التدقيق إصدار القرار باستئخار إجراءات التوقيف لمدة لاتزيد عن فترة دراسة التظلم، وتشعر النيابة الجزئية بالقرار.
- يخصص رؤساء ووكلاء النيابات أوقاتاً محددة ومعلن عنها لمقابلة الجمهور والمتظلمين-إذا اقتضى الأمر-، ويتم تحرير محضر استماع بطلبات المتظلم والقرار الصادر بشأنها وإثبات ذلك في الملف.
- يجوز للمتظلم تقديم طلب لدى ديوان النائب العام في حال تأخر أي جهة بدراسة المظلمة واتخاذ قرار فيها.
- طلب المقابلة العاجلة التي تتعلق بحبس غير مشروع يتخذ فيها النائب العام إجراء فوري بالإفراج.
- يكلف التفتيش القضائي بمتابعة سلامة الإجراءات وفق المدد المحددة والمنصوص عليها في النظام.
- تقدم المظالم في كافة الدرجات معفاة من الرسوم لتسهيل الوصول للعدالة.
>> اعتمد النظام الجديد التدرج في تقديم المظلمة، وذلك على ثلاث درجات على النحو التالي:
1- يقدم صاحب المصلحة مظلمته لدى قسم الاستقبال والمتابعة في النيابة الجزئية في محافظته.
2- يتم متابعة المظلمة من قبل وكيل النيابة الجزئية المختص، وإبداء الرأي فيها بصورة مكتوبة خلال ثلاث أيام من تاريخ تقديمها.
3- يرفع الرأي إلى رئيس النيابة للتدقيق واتخاذ القرار برد المظلمة ما يقتضي التقدير الفني خلال 48 ساعة.
4- تقوم النيابة الجزئية بإشعار المتظلم برسالة نصية "SMS" بالقرار الصادر في مظلمته خلال أسبوع من تقديمها، وتسليمه نسخة عن القرار بناءاً على طلبه.
1- لصاحب المصلحة الاعتراض على قرار النيابة الجزئية بتظلم يقدم إلى النيابة الكلية المختصة، ومرفقاً به صورة عن التظلم السابق وقرار النيابة الجزئية.
2- للنيابة الكلية صلاحية دراسة وتدقيق سلامة إجراءات الملف والقرار الصادر عن النيابة الجزئية واتخاذ القرار على النحو التالي:
أ. اعتماد القرار والإجراءات السابقة.
ب. تعديل القرار واستيفاء إجراءات التحقيق.
ج. إلغاء القرار وإصدار قرار مغاير.
1- في حال استمرار الاعتراض على قرار النيابة الكلية، فلصاحب المصلحة الحق بتقديم تظلم لدى ديوان النائب العام.
2- يتولى المكتب الفني في ديوان النائب العام دراسة وتدقيق المظالم وإبداء الرأي النهائي بشأنها ورفعه إلى النائب العام خلال أسبوع من تاريخ التقديم.
3- يعتمد النائب العام رأي المكتب الفني أو يحدد موعد لعقد جلسة استماع بحضور الأطراف للفصل في المظلمة بشكل نهائي.
4- يقابل النائب العام المواطنين يومي الإثنين والأربعاء من كل أسبوع وبحضور رئيس النيابة المختص، ويتخذ قراراً نهائياً برَد المظالم.